وجملة هذا (١) القول فيمن تقبل شهادته أن يجتمع فيه عشر خصال: (يكون حرًّا، بالغًا، مسلمًا) (٢)، عدلًا، عالمًا بما يشهد به (٣)، (ولا تَجْرُّ شهادته منفعةً إلى نفسه) (٤)، ولا تدفع عن نفسه (٥) مضرةً، ولا يكون معروفًا بكثرة الغَلَط، ولا بترك المروءة، ولا يكون بينه وبين من يشهد عليه عصبية، فإذا اجتمعت فيه (٦) هذِه الخلال (٧) كان مقبول القول جائز الشهادة (٨).
وتقبل شهادة النساء على الانفراد لا رجل معهن في أربعة مواضع:
= "السنن" ٤/ ٢٤٤، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/ ١٥٥، ٢٠٢، ولفظ الترمذي: "ولا مجلودٍ حدًّا، ولا مجلودة... ولا مجرب شهادة".
قال ابن حجر في "التخليص الحبير" ٤/ ١٩٩: وضعفه عبد الحق، وابن حزم، وابن الجوزي.
(١) ساقطة من (ح).
(٢) في (أ): أن يكون حرًّا مسلمًا بالغًا.
(٣) ساقطة من (ح).
(٤) في (ش): ولا يجر بشهادته إلى نفسه منفعة. وفي (ح): ولا يجر بشهادته إلى نفسه. وفي (أ): ولا يجر بشهادته منفعة إلى نفسه.
(٥) في (أ) زيادة: بها.
(٦) زيادة من (ح).
(٧) في (ح): الخصال.
(٨) انظر: "روضة الطالبين" للنووي ١١/ ٢٢٢، "الكافي في فقه أهل المدينة المالكي" لابن عبد البر ٢/ ٨٩٢، "المغني" لابن قدامة ١٤/ ١٤٥ - ١٤٦، "الإنصاف" للمرداوي ١٢/ ٣٧ - ٤٣، وبين المذاهب خلاف في بعض هذِه الشروط.
قال ابن حجر في "التخليص الحبير" ٤/ ١٩٩: وضعفه عبد الحق، وابن حزم، وابن الجوزي.
(١) ساقطة من (ح).
(٢) في (أ): أن يكون حرًّا مسلمًا بالغًا.
(٣) ساقطة من (ح).
(٤) في (ش): ولا يجر بشهادته إلى نفسه منفعة. وفي (ح): ولا يجر بشهادته إلى نفسه. وفي (أ): ولا يجر بشهادته منفعة إلى نفسه.
(٥) في (أ) زيادة: بها.
(٦) زيادة من (ح).
(٧) في (ح): الخصال.
(٨) انظر: "روضة الطالبين" للنووي ١١/ ٢٢٢، "الكافي في فقه أهل المدينة المالكي" لابن عبد البر ٢/ ٨٩٢، "المغني" لابن قدامة ١٤/ ١٤٥ - ١٤٦، "الإنصاف" للمرداوي ١٢/ ٣٧ - ٤٣، وبين المذاهب خلاف في بعض هذِه الشروط.