النساء، ولا تحوموا حول المحرَّمات. وهذا المعنى مروي عن مجاهد (١).
وقيل: إنهم تحرَّجوا من نكاح اليتامى، كما تحرَّجوا من أموالهم، فرَخَّص الله لهم في ذلك، فقيل لهم: وإن خفتم يا أولياء اليتامى، أن لا تَعدلوا فيهن إذا تزوجتموهن، فانكحوا عدداً يمكنكم العدل فيه. وهذا مروي عن الحسن البصري (٢).
وقيل: المعنى: وإن خفتم يا أولياء اليتامى أن تجوروا في صَدُقاتهنّ، أو تسيئوا صحبتهنَّ لعدم مَن يغضب لهنَّ، ويقوم بنصرهنَّ، فانكحوا سِواهنَّ من الغرائب اللواتي أحلّ الله لكم. وهذا المعنى مروي عن عائشة رضي الله عنها (٣).
أخبرني الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن البغداديان قالا: أخبرنا أبو الوقت، أخبرنا الداودي، أخبرنا ابن حمويه، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير، "أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ الله عز وجل: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لا تُقْسِطُوا في اليَتَامَى﴾ [فَقَالَتْ] (٤) : يَا ابْنَ أُخْتِي؛ هذه

(١) أخرجه الطبري (٤/٢٣٥)، وابن أبي حاتم (٣/٨٥٧)، ومجاهد (ص: ١٤٤)، والثعلبي (٣/٢٤٥). وذكره الماوردي (١/٤٤٨)، وابن الجوزي في زاد المسير (٢/٧)، والسيوطي في الدر المنثور (٢/٤٢٨) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.
(٢) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (٢/٧).
(٣) أخرجه البخاري (٥/١٩٤٩، ١٩٥٨، ١٩٧٥)، ومسلم (٤/٢٣١٣-٢٣١٤)، وأبو داود (٢/٢٢٤)، والنسائي (٣/٣١٥، ٦/٣١٩)، والبيهقي في سننه (٧/١٤١-١٤٢)، والطبري في تفسيره (٤/٢٣١-٢٣٢)، وابن أبي حاتم (٣/٨٥٧).
(٤) زيادة من الصحيح (٤/١٦٦٨).


الصفحة التالية
Icon