النكاح.
وقيل: الإناث يجرين مجرى غير العقلاء، ومنه: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: ٣].
وقيل: "ما" مصدرية، أي: نكاحاً طاب لكم.
﴿مثنى وثلاث ورباع﴾ حال من "طاب"، أو بدل من "طاب" (١)، ومنعهنّ الصرف: العدل والوصف، أو العدل عن صيغها، والعدل عن تكريرها، التقدير: اثنتين اثنتين، وثلاثاً ثلاثاً، وأربعاً أربعاً، كما قال في وصف الملائكة: ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ [فاطر: ١]، ولم يرد بشيء من ذاك العطف، إذ العدول إلى ذلك عن لفظ التسعة عِيٌّ تأباه فصاحة القرآن وبلاغته.
قال القاضي أبو يعلى (٢) : الواو هاهنا لإباحة أي الأعداد شاء، لا للجمع، وهذا العدد إنما هو للأحرار لا للعبيد، في قول الأئمة الثلاثة: أحمد، وأبي حنيفة، والشافعي.
وقال مالك: هم كالأحرار (٣).
وسباق الآية وسياقها يوجبان التقيد بالأحرار دون العبيد، ألا تراه يقول: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾، والعبد لا يملك.
قوله: ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا﴾ (٤) يعني: بين الأربع، ﴿فواحدة﴾ أي: فانكحوا
(٢) انظر: زاد المسير (٢/٨).
(٣) المغني (٧/٦٥)، والهداية (١/١٩٤)، والروضة (٧/١٦٣)، وبداية المجتهد (٢/٤٧).
(٤) كتب في الهامش: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي المجلس الثالث والعشرين، مرة ثانية.