الباقون، غير أن ابن ذكوان وعاصماً وافقاهما على الضم في الأحقاف خاصة (١)، وهما لغتان مشهورتان كالفَقْر والفُقْر، الضَّعْف والضُّعْف.
وقد أخرج البخاري في صحيحه بإسناده عن ابن عباس في قوله: " ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذهَبُوا ببَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ قَالَ: كَانُوا إِذا مَاتَ الرَّجُلُ، كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَة" (٢).
قال السدي: إنما كان ذلك للأولياء، ما لم تسبق المرأة فتذهب إلى أهلها، فإن ذهبت فهي أحق بنفسها (٣).
فعلى هذا القول، المعنى: لا يحل لكم أن ترثوا نكاح النساء، وهو قول جمهور العلماء والمفسِّرين.
وقد روي عن ابن عباس أيضاً، قال: كان يُلْقِي حميمُ الميت على الجارية ثوباً، فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها، فأنزل الله هذه الآية (٤).
فيكون المعنى: لا يحل لكم أن ترثوا أموال النساء كرهاً.
(٢) أخرجه البخاري (٤/١٦٧٠ ح٤٣٠٣).
(٣) أخرجه الطبري (٤/٣٠٦)، وابن أبي حاتم (٣/٩٠٢). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (٢/٣٩).
(٤) أخرجه الطبري (٥/٣٠٣)، وابن أبي حاتم (٣/٩٠٢).