المسألة الثانية: تحرم عليه أمُّ أخيه من النسب، لأنها موطوءة أبيه، ولا تحرم عليه من الرضاع.
فصل
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه في مقدار الرضاع المحرّم، فنقل عنه حنبل (١) : أنها رضعة واحدة، وهو قول عمر، وعليّ، وابن عمر، وابن عباس، والحسن، والنخعي، والزهري، والثوري، وأبي حنيفة (٢)، ومالك (٣) لعموم الأدلة.
ونقل عنه محمد بن العباس: أنه ثلاثُ رضعات، لما أخرج مسلم في صحيحه بإسناده عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي - ﷺ - قال: "لا تحرِّم المَصَّةُ ولا المَصَّتَانِ" (٤)، فمدلوله تحريم ما فوقهما.
ونقل عنه أبو الحارث (٥) : أنه خمسُ رضعات متفرقات. وهو المنصور في المذهب (٦)، وبه قال الشافعي (٧) رضي الله عنه؛ لما أخرج مسلم في صحيحه من
(١) حنبل بن إسحاق بن حنبل، أبو علي الشيباني، ابن عم الإمام أحمد وتلميذه. من حفاظ الحديث. له عن أحمد سؤالات يأتي فيها بغرائب ويخالف رفاقه. توفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين (طبقات الحنابلة ١/١٤٣، وطبقات الحفاظ ص: ٢٧٢).
(٢) انظر: الهداية (١/٢٢٣).
(٣) انظر: التمهيد (٨/٢٦٥).
(٤) أخرجه مسلم (٢/١٠٧٣ ح١٤٥٠).
(٥) أحمد بن محمد، أبو الحارث الصائغ. كان الإمام أحمد يقدمه ويكرمه، وكان عنده بموضع جليل (طبقات الحنابلة ١/٧٤).
(٦) المغني (٨/١٣٧)، والإقناع (٤/١٢٦)، والمنتهى (٢/٣٦٢).
(٧) مغني المحتاج (٣/٤٢٥)، والمنهاج (ص: ١١٧).
(٢) انظر: الهداية (١/٢٢٣).
(٣) انظر: التمهيد (٨/٢٦٥).
(٤) أخرجه مسلم (٢/١٠٧٣ ح١٤٥٠).
(٥) أحمد بن محمد، أبو الحارث الصائغ. كان الإمام أحمد يقدمه ويكرمه، وكان عنده بموضع جليل (طبقات الحنابلة ١/٧٤).
(٦) المغني (٨/١٣٧)، والإقناع (٤/١٢٦)، والمنتهى (٢/٣٦٢).
(٧) مغني المحتاج (٣/٤٢٥)، والمنهاج (ص: ١١٧).