وقول السدي: هي منسوخة بقوله: ﴿ليس على الضعفاء ولا على المرضى﴾ (١).
وعند الفقهاء: أن هذا تخصيص لا نسخ.
﴿وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله﴾ قال القاضي أبو يعلى: أوجب الله الجهاد بالمال والنفس جميعاً، فمن كان له مالٌ وهو مريض أو مقعد أو ضعيف [لا يصلح للقتال] (٢) فعليه الجهاد بماله بأن يعطيه غيره فيغزو به، [كما يلزمه الجهاد بنفسه إذا كان قوياً] (٣). وإن كان له مال وقوة فعليه الجهاد بهما، ومن كان معدماً عاجزاً فعليه الجهاد بالنصح لله ولرسوله؛ لقوله تعالى: ﴿ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله﴾ (٤).
﴿ذلكم خير لكم﴾ من التثاقل إلى الأرض ﴿إن كنتم تعلمون﴾ ما في ذلك من الثواب يوم المآب.
(١)... أخرجه ابن أبي حاتم (٦/١٨٠٣-١٨٠٤). وانظر: الوسيط (٢/٥٠٠)، وزاد المسير (٣/٤٤٣). وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤/٢٠٨) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ.
... وانظر دعوى النسخ في: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص: ١٠٠)، ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص: ٣٦٦).
(٢)... زيادة من زاد المسير (٣/٤٤٣).
(٣)... مثل السابق.
(٤)... زاد المسير (٣/٤٤٣).
(١/٥٠٥)
... وانظر دعوى النسخ في: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص: ١٠٠)، ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص: ٣٦٦).
(٢)... زيادة من زاد المسير (٣/٤٤٣).
(٣)... مثل السابق.
(٤)... زاد المسير (٣/٤٤٣).
(١/٥٠٥)