وقال مالك: يُشترى بسهم الرقاب عبيد يعتقون. ويجوز أن [يفكّ] (١) منها أسيراً مسلماً.
قوله تعالى: ﴿والغارمين﴾ وهم ضربان، ضربٌ غَرِمَ لإصلاح ذات البين، فإنهم يُعطون بقدر حَمَالَتهم، وإن كانوا أغنياء.
والضرب الثاني: من غَرِمَ لإصلاح نفسه أو عياله في مباح، فيعطى مع الحاجة ما يقضي دينه.
وإن غَرِمَ في معصية لم يدفع إليه قبل التوبة؛ لأنه لا يؤمن أن يعاود المعصية.
وفيما بعد الموت خلاف بين العلماء.
قوله تعالى: ﴿وفي سبيل الله﴾ يعني: الغُزاة والمرابطين الذين لا حَقَّ لهم في الديوان، فيعطون ما يحتاجون إليه لغزوهم، من النفقة، والسلاح، والخيل، وإن كانوا أغنياء؛ لأنهم في مصلحة الإسلام وأهله.
وقال أبو حنيفة: لا يعطون مع الغنى.
ولا يجوز صرف الزكاة في الحج، في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وبها قال أكثر العلماء (٢).
وكان ابن عباس وابن عمر يجيزان ذلك، وإليه ذهب الحسن وإسحاق، وهي رواية أخرى.

(١)... في الأصل: يفتك.
(٢)... انظر: المغني (٦/٣٣٤).
(١/٥٢٦)


الصفحة التالية
Icon