وطاووس (١).
وقال ابن عباس ومجاهد في آخرين: لو استثنى بعد سنة جاز (٢).
ويروى: أن المنصور حين بلغه أن أبا حنيفة خالف ابن عباس في الاستثناء المنفصل، استحضر أبا حنيفة لينكر عليه، فقال له أبو حنيفة: هذا يرجع عليك، إنك تأخذ البيعة بالأيمان، أفترضى أن يخرجوا من عندك [فيستثنوا] (٣) فيخرجوا عليك، فاستحسن كلامه ورضي عنه.
قال ابن جرير الطبري (٤) : الصواب للإنسان أن يستثني ولو بعد حنثه في يمينه فيقول: "إن شاء الله" ليخرج بذلك مما ألزمه الله تعالى في هذه الآية، فيسقط عنه الحرج، فأما الكفارة فلا تسقط عنه بحال، إلا أن يكون الاستثناء موصولاً بيمينه. ومن قال: له ثنياه ولو بعد سنة أراد سقوط الحرج الذي يلزمه بترك الاستثناء دون الكفارة (٥).
قوله تعالى: ﴿وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشداً﴾ قال

(١)... زاد المسير (٥/١٢٩)، والقرطبي (١٠/٣٨٦)، والبغوي (٣/١٥٧) كلاهما عن الحسن. وذكره السيوطي في الدر (٥/٣٧٨) عن طاووس.
(٢)... أخرجه الطبري (١٥/٢٢٩)، والطبراني في الأوسط (١/٤٤)، والكبير (١١/٦٨)، وابن أبي حاتم (٧/٢٣٥٥). وذكره السيوطي في الدر (٥/٣٧٧) وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس.
(٣)... في الأصل: فيستثنون. والمثبت من ب.
(٤)... الطبري (١٥/٢٢٩).
(٥)... قال ابن كثير (٣/٨٠) : وهذا الذي قاله ابن جرير رحمه الله هو الصحيح، وهو الأليق، يُحمل كلام ابن عباس عليه.
(١/٢٦٩)


الصفحة التالية
Icon