[وممن] (١) قال بالجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب: علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه، والحسن بن صالح، وإمامنا أحمد -في إحدى الروايتين عنه-، وإسحاق (٢).
وذهب قوم إلى أن الجلد المذكور في هذه الآية للبكر إذا زنا، فأما الثيب فلا يجب عليه إلا الرجم، وهو قول النخعي، والزهري، والأوزاعي، والثوري، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وإحدى الروايتين عن إمامنا أحمد (٣).
وقال أبو حنيفة: لا يُشرع النفي في حق البكر إذا زنا (٤).
والصحيح: الأول؛ لما أُخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني: ((أن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله - ﷺ - فقال: يا رسول الله! أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر -وهو أفقه منه-: نعم فاقض بيننا بكتاب الله، فقال رسول الله - ﷺ -: قل، قال: إن ابني كان عسيفاً (٥) على هذا، فزنى بامرأته، وإني أُخبرتُ أن على ابني الرّجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألتُ رجالاً من أهل العلم فأخبروني [أن على ابني] (٦) مائة جلدة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله - ﷺ -: والذي نفسي بيده لأقضينّ بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم ردٌ عليك، وعلى ابنك جلد مائة

(١)... في الأصل: ومن. والتصويب من ب.
(٢)... زاد المسير (٦/٦).
(٣)... زاد المسير (٦/٦-٧).
(٤)... انظر: حاشية ابن عابدين (١/٢٥٩).
(٥)... في هامش ب: أي: أجيراً.
(٦)... زيادة من ب.
(١/١٨١)


الصفحة التالية
Icon