وقال الحسن: عشرة (١).
وقال سعيد بن جبير: اثنان فصاعداً (٢).
وقال قتادة والزهري: ثلاثة فصاعداً (٣).
قال الحسن: أُمِرَ أن يُعْلِنَ بذلك (٤).
وفي الحديث: عن أبي هريرة ويروى مرفوعاً إلى النبي - ﷺ -، وقد حصل لي من أربعين طريقاً عن النبي - ﷺ - أنه قال: ((حَدٌّ يقام في الأرض خير من أن تُمطروا أربعين صباحاً أو أربعين ليلة)) (٥).

(١)... ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (٦/٨)، والسيوطي في الدر (٦/١٢٦) وعزاه لعبد بن حميد.
(٢)... أخرجه الطبري (١٨/٦٩) عن عكرمة. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (٦/٨) عن سعيد بن جبير، والسيوطي في الدر (٦/١٢٦) وعزاه لابن جرير عن عكرمة.
(٣)... أخرجه الطبري (١٨/٧٠). وذكره السيوطي في الدر (٦/١٢٦) وعزاه لابن جرير عن الزهري.
... والذي اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره (١٨/٧٠) : أنه ينبغي حضور ذلك من عدد المسلمين الواحد فصاعداً، قال: وذلك أن الله عمّ بقوله: ﴿وليشهد عذابهما طائفة﴾، والطائفة: قد تقع عند العرب على الواحد فصاعداً.
... فإذا كان ذلك كذلك، ولم يكن الله تعالى ذكره وضع دلالة على أن مراده من ذلك خاص من العدد، كان معلوماً أن حضور ما وقع عليه أدنى اسم الطائفة ذلك المحضر مخرج مقيم الحدّ مما أمره الله به بقوله: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ غير أني وإن كان الأمر على ما وصفت، أستحب أن لا يقصر بعدد من يحضر ذلك الموضع عن أربعة أنفس عدد من تقبل شهادته على الزنا; لأن ذلك إذا كان كذلك، فلا خلاف بين الجمع أنه قد أدّى المقيم الحدّ ما عليه في ذلك، وهم فيما دون ذلك مختلفون.
(٤)... ذكره الواحدي في الوسيط (٣/٣٠٣).
(٥)... أخرجه أحمد (٢/٣٦٢ ح٨٧٢٣).
(١/١٨٤)


الصفحة التالية
Icon