فصل


فإذا تَمَّ اللعان بينهما ثبت (١) أربعة أحكام:
أحدها: سقوط الحدّ عنه -كما ذكرناه-، ولو قذفها برجل بعينه: سقط الحدّ عنه لهما (٢) ؛ لحديث هلال بن أمية.
الثاني: وقوع الفُرْقة بينهما عندنا وعند مالك وزفر (٣).
وقال الشافعي: تقع الفُرْقة بينهما بمجرد لعان الزوج (٤).
وقال أبو حنيفة: لا تقع الفُرْقة إلا بتفريق القاضي بينهما، وهي رواية عن إمامنا أيضاً (٥).
الثالث: التحريم المؤبَّد، عند إمامنا وأكثر العلماء (٦).
وروي عنه رواية أخرى: أنه إن أكذب نفسه فتحلُّ على الرواية المذكورة، وإذا قلنا: تحل له الزوجة بإكذاب نفسه، فإن لم يكن وُجِدَ منه طلاق فهي باقية على نكاحه (٧).
الرابع: انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان (٨).
(١)... في ب: ثبتت.
(٢)... انظر: الإنصاف (٩/٢٥١).
(٣)... انظر: الإنصاف (٩/٢٥١)، والمبسوط للسرخسي (٧/٤٣)، والتمهيد لابن عبد البر (١٥/٢٩).
(٤)... انظر: الأم (٥/٢١).
(٥)... انظر: المبسوط للسرخسي (٧/٤٣)، والإنصاف (٩/٢٥١).
(٦)... انظر: الإنصاف (٩/٢٥٢).
(٧)... مثل السابق.
(٨)... انظر: الإنصاف (٩/٢٥٣).
(١/١٩٨)


الصفحة التالية
Icon