فإن قيل: إذا فُسِّرت الزينة بالحلي، فما الحكمة في النهي عن إبدائه؟
قلتُ: مبالغة في الأمر بالتستر، وليعلم أن النظر إذا لم يحلّ إلى الزينة لملابستها تلك المواضع، كان النظر إلى تلك المواضع أكثر إثماً وأكبر جُرماً.
قوله تعالى: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ الخُمُر: جمع خِمَار، وهو: ما تُغطي به المرأة رأسها (١).
أمر الله سبحانه وتعالى النساء أن يَسْدُلْنَ مَقَانِعَهُنَّ (٢) على جُيوبهن لِيَسْتُرن قِرْطَتَهُنَّ وأعناقَهنَّ وصُدورَهنّ.
﴿ولا يبدين زينتهن﴾ يعني: الخَفِيَّة ﴿إلا لبعولتهن﴾ أي: أزواجهن، ﴿أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن﴾ يريد: إخوتهن، ﴿أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن﴾ يعني: المسلمات.
قال الإمام أحمد: لا يحلّ للمسلمة أن تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة، واليهودية والنصرانية لا تقبّلان المسلمة (٣).
وقيل: المراد بنسائهن وما ملكت أيمانهن: مَنْ صَحِبْنَهُنَّ وخَدَمْنَهُنَّ من الحرائر والإماء، فالنساء كلهن سواء في حِلّ نظر بعضهن إلى بعض.
وعلماؤنا يقولون: المراد بما ملكت أيمانهن: الإماء دون العبيد.
قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا ينظر العبدمن مولاته غير الوجه

(١)... انظر: اللسان (مادة: خمر).
(٢)... المِقْنَعَة: ما تَتَقَنَّعُ به المرأة من ثوب تُغطّي رأسها ومحاسنها (اللسان، مادة: قنع).
(٣)... انظر: المغني (٨/١٥٥).
(١/٢٣٧)


الصفحة التالية
Icon