القسم الثاني: [الخوارج] (١) الذين يُكفّرون أهل الحق، وأصحاب رسول الله - ﷺ -، ويستحلون دماء [المسلمين] (٢)، فذهب عامة الفقهاء إلى أن حكمَهم حكمُ البغاة؛ لأن علياً رضي الله عنه قال: "إخوانُنا بغوا علينا"، وقال: "لا تبدؤوهم بالقتال". وكذلك عمر بن عبدالعزيز، من غير نكير، فكان إجماعاً (٣).
وذهبت طائفة من علماء الحديث إلى أنهم كفار، حكمهم حكم المرتدين؛ لما روى أبو سعيد أن النبي - ﷺ - قال فيهم: ((يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأين ما لقيتهم فاقتلهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة)) (٤).
وفي لفظ: ((لا يجاوز إيمانهم حناجرهم؛ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)) (٥).
فعلى هذا؛ يجوز قتلهم ابتداء وقتل أسراهم واتباع مدبرهم، ومن قُدر عليه منهم استتيب كالمرتد، فإن تاب وإلا قتل (٦).
القسم الثالث: قوم من أهل الحق خرجوا على الإمام بتأويل سائغ وراموا خلعه، ولهم مَنَعَة وشوكة، فهؤلاء بغاة وواجب على الناس معونة إمامهم في قتالهم، للآية التي نحن في تفسيرها (٧).
ولأن الصحابة قاتلوا مانعي الزكاة، وقاتل علي رضي الله عنه أهل البصرة يوم

(١)... في الأصل: الخارجون. والمثبت من ب.
(٢)... في الأصل: المسلمون. والتصويب من ب.
(٣)... انظر: المغني (٩/٣-٤).
(٤)... أخرجه البخاري (٤/١٩٢٧ ح٤٧٧٠).
(٥)... أخرجه البخاري (٣/١٢١٩ ح٣١٦٦)، ومسلم (٢/٧٤١ ح١٠٦٤).
(٦)... انظر: المغني (٩/٤).
(٧)... انظر: المغني (٩/٥).
(١/٣٤٤)


الصفحة التالية
Icon