فلم يضمن، كما لو قتل الصائل عليه.
والبغاة طائفة ممتنعة بالحرب بتأويل، فلم يُضمن ما أتلفت على الأخرى بحكم الحرب؛ كأهل العدل (١).
ولأن تضمينهم ذلك يفضي إلى تنفيرهم عن الطاعة، فسقط كأهل الحرب.
وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه يلزم البغاة ضمان ما أتلفوا على أهل العدل؛ لأنهم أتلفوه بغير حق فضمنوه، كقطّاع الطريق (٢).
الفصل الرابع:
إذا استولى البغاة على بلد فأقاموا الحدود وأخذوا الزكاة والخراج والجزية احتُسب بذلك؛ لأن علياً رضي الله عنه لم يتبع ما فعله أهل البصرة وأخذوه.
وكان ابن عمر يدفع زكاته إلى ساعي نجدة الحروري (٣).
ومن ادّعى دفع زكاته إليهم قُبل منه بغير يمين؛ لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم (٤).
ومن ادّعى من أهل الذمة دفع جزيته إليهم لم يُقبل إلا ببينة؛ لأنها عوض، فأشبهت الأجرة (٥).
ومن ادّعى دفع خراجه إليهم، ففيه وجهان:

(١)... انظر: المغني (٩/٨).
(٢)... انظر: المغني (٩/٩).
(٣)... انظر: المغني (٩/١٣).
(٤)... مثل السابق.
(٥)... مثل السابق.
(١/٣٤٧)


الصفحة التالية
Icon