وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على [أهل] (١) الأمصار (٢).
ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين، في أصح الروايات عن الإمام أحمد. والرواية الأخرى: خمسون، والرواية الثالثة: ثلاثة (٣).
وفي وجوب الجمعة على العبد روايتان:
[إحداهما] (٤) : لا تجب. وهو قول الأكثرين.
والثانية: تجب، وهو قول الحسن وقتادة (٥).
وتجب على الأعمى إذا وجد قائداً، خلافاً لأبي حنيفة (٦).
وهل من شرطها إذن الإمام؟ على روايتين (٧).
وتجوز إقامة الجمعة في موضعين من البلد فصاعداً عند الحاجة، خلافاً لمالك والشافعي [وأبي يوسف (٨).
ويجوز إقامتها قبل الزوال، خلافاً لأكثرهم (٩).
وإذا وقع العيد في يوم الجمعة فاجتزأ بالعيد وصلى الجمعة ظهراً جاز، إلا

(١)... زيادة من ب.
(٢)... انظر: المغني (٢/١٠٦)، والمبسوط للشيباني (١/٣٤٥).
(٣)... انظر: المغني (٢/٨٨-٨٩).
(٤)... في الأصل: أحدهما. والتصويب من ب.
(٥)... انظر: المغني (٢/٩٥).
(٦)... انظر: المغني (٢/٩٦)، والمبسوط للسرخسي (٢/٢٢).
(٧)... انظر: المغني (٢/٩٠).
(٨)... انظر: المغني (٢/٩٢)، وبدائع الصنائع (١/٢٦٠)، ومواهب الجليل (٢/١٩٦).
(٩)... انظر: المغني (٢/١٠٤).
(١/١٢٥)


الصفحة التالية
Icon