وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه لا يأثم، وهو قول الشافعي، ويقع الطلاق من غير خلاف بينهم (١).
وفي هذه الآية مستدل لمن يقول: الأقراء: هي الأطهار.
وفيه عن الإمام أحمد روايتان، أصحهما: أنها الحيض، وهي قول أبي حنيفة.
والثانية: أنها الأطهار، وهو قول الشافعي (٢) ؛ لقوله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾، وإنما تطلق في الطّهر.
وطريق الانفصال من ذلك على الرواية الصحيحة: أن المرأة إذا طلقت في الطهر المتقدم للقرء (٣) الأول من أقرائها، فقد طلقت لاستقبال عدتها.
قوله تعالى: ﴿وأحصوا العدة﴾ أي: احفظوها واضبطوها، لتعلموا ما يترتب عليها من أحكام النفقة والرجعة والسكنى، وتوزيع الطلاق على الأقراء لمن أراد أن يطلق ثلاثاً إلى غير ذلك.
﴿واتقوا الله ربكم﴾ خافوه واحذروا مخالفة ما شرع لكم من الدين.
﴿لا تخرجوهن من بيوتهن﴾ التي كنّ يسكُنّها، وهنّ في نكاحكم أيها الأزواج، وأُضيفت إليهنّ؛ لمكان اختصاصهنّ بهنّ.
﴿ولا يخرجن﴾ هُنَّ بأنفسهن ﴿إلا﴾ لضرورة؛ لأنهن محبوساتٍ لحقِّ الأزواج، ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ قال ابن عباس وابن عمر والحسن ومجاهد: هي
(٢)... انظر: المغني (٧/٤٠٥-٤٠٦)، والإنصاف (٩/٢٧٩)، والأم (٥/٢٠٩).
(٣)... في ب: للقروء.
(١/١٦١)