وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (٥)
قوله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض﴾ السبب في نزولها: أن أبيّ بن كعب قال: يا رسول الله! إن نساءً من أهل المدينة يقُلْنَ: قد بقي من النساء ما لم يُذكر فيه شيء، قال: وما هو؟ قال: الصِّغَارُ والكبارُ وذواتُ الحمل، فأنزل الله (١) هذه الآية (٢).
ومعنى: ﴿إن ارتبتم﴾ أشكل عليكم أمرهنّ، وجهلتم عدتهنّ.
﴿واللائي لم يحضن﴾ يعني: الصغار. وهذا وقف التمام. وفيه إضمار، تقديره: فعدتهن أيضاً ثلاثة أشهر.
ثم استأنف الإخبار عن عدة الحوامل فقال: ﴿وأُولاتُ الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾، مطلقات كُنَّ أو متوفّى عنهنّ (٣). وهذا قول عمر وابنه وابن
(٢)... أخرجه الطبري (٢٨/١٤١)، وابن أبي حاتم (١٠/٣٣٦٠)، والحاكم (٢/٥٣٤ ح٣٨٢١)، والبيهقي في الكبرى (٧/٤١٤ ح١٥١٥٦). وذكره السيوطي في الدر (٨/٢٠١) وعزاه لإسحاق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه.
(٣)... أخرج الطبري (٢٨/١٤٣) عن ابن مسعود أنه قال: من شاء لاعنته، ما نزلت ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ إلا بعد آية المتوفي عنها زوجها وإذا وضعت المتوفي عنها فقد حلت. وانظر: الدر المنثور (٨/٢٠٣-٢٠٤).
(١/١٦٦)