وأصح الروايتين عن الإمام أحمد، أخذاً بحديث فاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها البتة، فلم يجعل لها رسول الله - ﷺ - سكنى ولا نفقة (١).
وقالت طائفة: لها السكنى والنفقة. يروى ذلك عن عمر بن الخطاب وابن مسعود. وبه قال النخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة (٢).
وقالت طائفة: لها السكنى بكل حال، ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً. يحكى ذلك عن ابن المسيب، وبه قال الزهري ومالك والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي، والرواية [الثانية] (٣) عن أحمد رضي الله عنه (٤)، واعتذروا عن حديث فاطمة بقول سعيد بن المسيب: فَتَنَتْ فاطمةُ الناس، كانت للسانها [ذرابة] (٥)، فاستطالت على أحمائها، فأمرها رسول الله - ﷺ - أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم (٦).
قوله تعالى: ﴿فإن أرضعن لكم﴾ يعني: المطلقات ولداً منهن أو من غيرهن بعد انقطاع عصمة النكاح ﴿فآتوهن أجورهن﴾ يعني: أجرة رضاعهن، ﴿وائتمروا بينكم بمعروف﴾ أي: ليأمر بعضكم بعضاً بالمعروف، ولا يشتطّ أحد على صاحبه، ﴿وإن تعاسرتم﴾ في الأجرة ولم تتّفقوا على شيء ﴿فسترضع له أخرى﴾ خبر في معنى الأمر.
(٢)... مثل السابق.
(٣)... زيادة من ب.
(٤)... انظر: المغني (٨/١٨٥).
(٥)... في الأصل: ذراية. والمثبت من ب.
... ولسان ذَرِبٌ: أي: فيه حِدَّة. وامرأةٌ ذَرِبَة: سليطة اللسان (اللسان، مادة: ذرب).
(٦)... أخرجه البيهقي في الكبرى (٧/٤٧٤)، والشافعي (ص: ٣٠٢).
(١/١٧٠)