اليمين (١).
وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: في الحرام يُكفّر، ثم قال: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ (٢) [الأحزاب: ٢١].
واختلفوا: هل كفّر يمينه؟
فقال الحسن: لم يكفّر؛ لأنه كان مغفوراً له (٣).
وقال المقاتلان (٤) : أعتق رقبة.
فصل
إذا قال لزوجته: أنتِ عليَّ حرام؛ ففيه عن الإمام أحمد ثلاث روايات:
إحداهن: أنه ظِهَار، نوى الطلاق أو لم يَنْوِه. ذكره الخرقي، وهو مروي عن عثمان وابن عباس؛ لأنه صريح في تحريمها، فكان كقوله: أنتِ عليّ كظهر أمي.
الثانية: هو كناية ظاهرة في الطلاق، وهو قول علي وزيد بن ثابت وابن مسعود.
الثالثة: هو يمين، وهو قول أبي بكر الصديق وعمر وعائشة (٥).
وقال مسروق: هو لغو (٦).
(١)... ذكره الماوردي (٦/٣٩)، وابن الجوزي في زاد المسير (٨/٣٠٧).
(٢)... أخرجه البخاري (٤/١٨٦٥ ح٤٦٢٧)، ومسلم (٢/١١٠٠ ح١٤٧٣).
(٣)... ذكره القرطبي (١٨/١٨٥).
(٤)... انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (٣/٣٧٦).
(٥)... انظر: المغني (٧/٣١٦، ٣١٧)، والكافي في فقه ابن حنبل (٣/١٧٣).
(٦)... انظر: المغني (٧/٣١٧).
(١/١٧٩)
(٢)... أخرجه البخاري (٤/١٨٦٥ ح٤٦٢٧)، ومسلم (٢/١١٠٠ ح١٤٧٣).
(٣)... ذكره القرطبي (١٨/١٨٥).
(٤)... انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (٣/٣٧٦).
(٥)... انظر: المغني (٧/٣١٦، ٣١٧)، والكافي في فقه ابن حنبل (٣/١٧٣).
(٦)... انظر: المغني (٧/٣١٧).
(١/١٧٩)