من البقرة، ثم قام في الثانية فقرأ بالحمد والآية الثانية من البقرة، فلما قضى صلاته قال: إن الله عز وجل يقول: ﴿فاقرؤوا ما تيسر منه﴾. قال علي بن عمر الحافظ: هذا حجة لمن يقول: فاقرؤوا ما تيسر منه [فيما] (١) بعد الفاتحة (٢).
قال بعضهم: هو أمرٌ بقراءة القرآن.
ثم اختلفوا: هل هذا الأمر على وجه الإيجاب أم الاستحباب؟
والحق أن يقال: يجب على المسلم أن يتعلم من القرآن ما يتوقّف (٣) صحة الصلاة عليه.
قال الماوردي (٤) : وفي قدر ما تضمّنه هذا الأمر من القراءة خمسة أقوال:
أحدها: جميع القرآن؛ لأن الله تعالى قد يسّره على عباده. وهو قول الضحاك.
والثاني: ثلث القرآن. حكاه جويبر.
والثالث: مائتا آية. قاله السدي.
والرابع: مائة [آية] (٥). قاله ابن عباس.
والخامس: ثلاث آيات كأقصر سورة. قاله أبو خالد الكناني (٦).
(٢)... أخرجه الدارقطني (١/٣٣٨ ح٢)، والبيهقي في الكبرى (٢/٤٠ ح٢٢٠١) من حديث قيس بن أبي حازم. وذكره السيوطي في الدر (٨/٣٢٣) وعزاه للدارقطني والبيهقي في السنن.
(٣)... في الأصل زيادة قوله: على. وانظر: ب.
(٤)... تفسير الماوردي (٦/١٣٣).
(٥)... زيادة من ب، وتفسير الماوردي، الموضع السابق.
(٦)... في هامش ب: أسند البزار عن جابر: كتب علينا قيام الليل ﴿يا أيها المزمل * قم الليل إلا
... قليلاً﴾ فقمنا حتى انتفخت أقدامنا. فأنزل الله تبارك وتعالى الرخصة: ﴿علم أن سيكون منكم مرضى... إلى آخر السورة﴾.
... قلت أنا: وفي هذا نظر، فإن هذا كان كله بمكة، وجابر أنصاري...
(١/٣٤٤)