الثاني: المرأة. قاله أبو حمزة الثمالي (١). دليله قوله عليه السلام: «استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوان عندكم» (٢).
الثالث: العبد. حكاه الماوردي (٣).
الرابع: أنه الأسير المشرك. قاله الحسن وقتادة (٤). وهو الأظهر.
قال الحسن: كان رسول الله - ﷺ - يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول: أحسن إليه، فيكون عنده اليومين والثلاثة، فيؤثره على نفسه (٥).
قال القاضي أبو يعلى: وهذا محمول على صدقة التطوع، فإن الفرض لا يجوز صرفه إلى الكافر (٦).
وزعم بعض المفسرين: أن إطعام الأسير منسوخ بآية السيف (٧).
وليس قوله بشيء.

(١)... ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (٨/٤٣٣).
(٢)... أخرجه الترمذي (٣/٤٦٧ ح١١٦٣)، وابن ماجه (١/٥٩٤ ح١٨٥١).
(٣)... تفسير الماوردي (٦/١٦٦).
(٤)... أخرجه الطبري (٢٩/٢١٠)، وابن أبي شيبة (٢/٤٠١ ح١٠٤٠٨). وذكره السيوطي في الدر (٨/٣٧١) وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن مردويه عن الحسن. ومن طريق آخر عن قتادة، وعزاه لعبد بن حميد.
(٥)... ذكره الزمخشري في: الكشاف (٤/٦٦٩).
(٦)... ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (٨/٤٣٤).
(٧)... انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص: ١٩١)، ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص: ٥٠٢).
(١/٤٠٩)


الصفحة التالية
Icon