ذلك، وهم المقاتِلة دون غيرهم (١).
وقال الثعلبي في تفسيره (٢) : كان الفيءُ يُقْسَم على عهد رسول الله - ﷺ - على خمسة وعشرين سهماً؛ أربعة أخماسها، وهي عشرون سهماً لرسول الله - ﷺ -، يفعل فيها ما يشاء، والخمس الباقي يُقسم على ما يُقْسَم عليه خمس الغنيمة.
وأما بعد وفاته فقد اختلف الفقهاء في الأنفقة التي كانت له - ﷺ - من الفيء، فقال قوم: يُصرف إلى المجاهدين، وهو أحد قولي الشافعي.
وقال آخرون: يُصرف إلى مصالح المسلمين من سدّ الثغور وحفر الأنهار ونحوها، وهو القول الآخر للشافعي (٣).
وأما السهمُ الذي كان له من خمس الفيء وخمس الغنيمة، فإنه يُصرف بعده إلى مصالح المسلمين بلا خلاف (٤)، كما قال النبي - ﷺ -: «والخُمُس مردودٌ فيكم» (٥).
قوله تعالى: ﴿كيلا يكون دُولةً بين الأغنياء منكم﴾ قرأ أبو جعفر والصيدلاني عن ابن ذكوان: "تكون" بالتاء، "دُولةٌ": بالرفع (٦)، على معنى: كَيْلا يقع ويحدث دُولَة.
وقرأ الباقون من العشرة: "يكون" بالياء، "دُولةً" بالنصب، على معنى: كيلا

(١)... انظر: المغني (٦/٣١٩).
(٢)... تفسير الثعلبي (٩/٢٧٥-٢٧٦).
(٣)... انظر: الحاوي (٨/٤٢٩)....
(٤)... انظر: الحاوي (٨/٤٤١)....
(٥)... أخرجه أبو داود (٣/٦٣ ح٢٦٩٤)، ومالك في الموطأ (٢/٤٥٧ ح٩٧٧) من حديث عمرو بن شعيب.
(٦)... النشر (٢/٣٨٦)، وإتحاف فضلاء البشر (ص: ٤١٣).
(١/٥١)


الصفحة التالية
Icon