عائشة: فمن أقرّ بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله - ﷺ -: قد بايعتك [كلاماً] (١)، ولا والله! ما مسّت يدُه يدَ امرأة قط في المبايعة، ما يُبايعهن إلا بقوله: قد بايعتُك على ذلك» (٢). وأخرجه مسلم أيضاً.
وقال ابن عباس: كان رسول الله - ﷺ - يمتحن النساء بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله (٣).
وفي رواية عنه: كان يستحلف المرأة بالله ما خرجتُ من بُغض زوج، ولا رغبة عن أرض إلى أرض، ولا التماسَ دنيا، وإنما خرجتُ حباً لله ولرسوله (٤).
وقيل: امتحنوهن بالنظر في الأمارات.
﴿فإن علمتموهن﴾ بما يظهر لكم عند البحث عن حالهن ﴿مؤمنات﴾ والمراد بالعلم: غلبة الظن، ﴿فلا ترجعوهن إلى الكفار﴾ أي: إلى أزواجهن الكفار.
وفي قوله: ﴿لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن﴾ تعليلٌ للمنع من ردهنّ إليهم.
قوله تعالى: ﴿وآتوهم ما أنفقوا﴾ أي: أعطوا أزواجهن ما بذلوا لهن من المهور.
قال مقاتل (٥) : هذا إن تزوجها مسلم، فإن لم يتزوجها أحد فليس لزوجها الكافر شيء.

(١)... زيادة من الصحيحين، وب.
(٢)... أخرجه البخاري (٤/١٨٥٦ ح٤٦٠٩)، ومسلم (٣/١٤٨٩ ح١٨٦٦).
(٣)... أخرجه الطبري (٢٨/٦٨). وذكره السيوطي في الدر (٨/١٣٤) وعزاه لابن مردويه.
(٤)... أخرجه الطبري (٢٨/٦٧)، وابن أبي حاتم (١٠/٣٣٥٠)، والترمذي (٥/٤١٢ ح٣٣٠٨)، والطبراني في الكبير (١٢/١٢٧ ح١٢٦٦٨). وذكره السيوطي في الدر (٨/١٣٧) وعزاه لابن أبي أسامة والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.
(٥)... تفسير مقاتل (٣/٣٥١).
(١/٩٢)


الصفحة التالية
Icon