ونقل الكاساني عن مالك قوله: " وقال مالك: الشهادة ليست بشرط وإنما الشرط هو الإعلان حتى لو عقد النكاح وشرط الإعلان جاز، وإن لم يحضر شهود، ولو حضر شهود وشرط عليهم الكتمان لم يجز " ((١)).
أدلة القول الأول:
أخرج الإمام الترمذي في جامعه عن النبي (- ﷺ -) إنه قال: ((البغايا: اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة)) ((٢))، والتسمية بالبغايا تشديد والمراد بالبينة الوليّ والشهود.
أخرج الإمام البيهقي عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: قال رسول الله (- ﷺ -) :((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)) ((٣)).

(١) بدائع الصنائع: ٢/٢٥٢. وينظر المفصل في أحكام المرأة: ٦/١١٠.
(٢) تُحْفًةُ الأَحْوَذِيّ بشرح جامع التُّرْمِذيّ. مُحَمَّد عَبْد الرَّحْمَن بن عَبْد الرحيم المباركفوري أبو العلا. (١٢٨٣ ـ ١٣٥٣). دار الكتب العلمية. بيروت. (د. ت).: ٤/٢٣٤.
(٣) سُنَن البَيْهَقي الكُبرى. أحمد بن الحسين بن عَلِيّ بن موسى البَيْهَقي أبو بكْر. (٣٨٤ ـ ٤٥٨). تحقيق: مُحَمَّد عَبْد القادر عطا. مَكْتَبَة دار الباز. مكة المكرمة. ١٤١٤ هـ ـ ١٩٩٤ م: ٧/١٢٥.


الصفحة التالية
Icon