قوله تعالى :﴿ يا أيها الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَـانُكُمْ﴾ الآية.
قال ابن عباس : وجَّه رسول اللَّهِ - ﷺ - غلاماً من الأنصار يقال له :" مُدْلج بن عمرو " إلى عمر بن الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه، فدخل، فرأى عمر بحالة كره عمر رؤيته ذلك، فأنزل الله هذه الآية.
وقال مقاتل : نزلت في أسماء بنت مَرْثَد، كان لها غلام كبير، فدخل عليها في وقت كرهته، فأتت رسول الله - ﷺ - فقالت : إنّ خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرهها، فأنزل الله ﴿ يا أيها الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَأْذِنكُمُ﴾ اللام للأمر " مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " يعني : العبيد والإماء.
قال القاضي : هذا الخطاب وإن كان ظاهره للرجال، فالمراد به الرجال والنساء، لأنّ التذكير يغلب على التأنيث.
قال ابن الخطيب : والأولى عندي أنّ الحكم ثابت في النساء بقياس جليّ، لأنّ النساء في باب (حفظ) العورة أشد حالاً من الرجال، فهو كتحريم الضرب بالقياس على حرمة التأفيف.
وقال ابن عباس : هي في الرجال
٤٤٦
والنساء يستأذنون على كل حال في الليل والنهار.
واختلف العلماء في هذا الندب : فقيل للأمر.
وقيل : للوجوب، وهو الأظهر.
قوله :﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ الْحُلُمَ مِنكُمْ﴾ أي : من الأحرار، وليس المراد : الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، بل الذين عرفوا أمر النساء، ولكن لم يبلغوا.
واتفق الفقهاء على أنّ الاحتلام بلوغ.
واختلفوا في بلوغ خمس عشرة سنة إذا لم يوجد احتلام : قال أبو حنيفة : لا يكون بالغاً حتى يبلغ ثماني عشرة سنة، ويستكملها الغلام والجارية تستكمل سبع عشرة.
وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد : في الغلام والجارية خمس عشرة سنة إذا لم يحتلم، لما روى ابن عمر أنه عرض على النبي يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه، وعرض عليه يوم الخندق وله خمس عشرة سنة، فأجازه.
قال أبو بكر الرازي : هذا الخبر مضطرب، لأنّ أُحُداً كان في سنة ثلاث، والخندق كان في سنة خمس، فكيف يكون بينهما سنة ؟ ثم مع ذلك فإن الإجازة في القتال لا تعلق لها بالبلوغ، فقد لا يؤذن للبالغ لضعفه، ويؤذن لغير البالغ لقوته ولطاقته لحمل السلاح، ولذلك لم يسأله النبي - عليه السلام - عن الاحتلام والسن.
واختلفوا في الإنبات : هل يكون بلوغاً ؟ فأصحاب الرأي لم يجعلوه بلوغاً، لقوله - عليه السلام - :" وعن الصبي حتى يحتلم " وقال الشافعي : هو بلوغ، لأنّ النبي - عليه السلام - : أمر بقتل من أنبت من بني قريظة.
قال الرازي : الإنبات يدل على القوة البدنية، فالأمر بالقتل لذلك لا للبلوغ.
فصل قال أبو بكر الرازي : دلَّت هذه الآية على أن من لم يبلغ وقد عقل يؤمر بفعل الشرائع، وينهى عن ارتكاب القبائح، فإن الله تعالى أمرهم بالاستئذان في هذه الأوقات.
وقال عليه السلام :" مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر ".
٤٤٧
وقال ابن عمر : يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله.
وقال ابن مسعود : إذا بلغ الصبي عشر سنين كتبت له حسناته، ولا تكتب عليه سيئاته حتى يحتلم.
واعلم أنه إنما يؤمر بذلك تمريناً ليعتاده ويسهل عليه بعد البلوغ.

فصل قال الأخفش : الحلم : من حلم الرجل بفتح اللام، ومن الحلم : حلم بضم اللام يحلم بكسر اللام.


قوله :" ثَلاَثَ مَرَّاتٍ " فيه وجهان : أحدهما : أنَّه منصوب على الظرف الزماني، أي : ثلاثة أوقات، ثم فسَّر تلك الأوقات بقوله :﴿مِّن قَبْلِ صَلَواةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ (ثِيَـابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيرَةِ) وَمِن بَعْدِ صَلَواةِ الْعِشَآءِ﴾.
والثاني : أنه منصوب على المصدرية، أي ثلاثة استئذانات.
ورجح أبو حيان هذا فقال : والظاهر من قوله : ثَلاثَ مرَّاتٍ : ثلاثة استئذاناتٍ، لأنك إذا قلت : ضربتُ ثَلاثَ مراتٍ، لا يفهم منه إلاّ ثلاث ضرباتٍ، ويؤيده قوله عليه السلام :" الاستئذانُ ثَلاَثٌ " قال شهاب الدين : مسلَّم أنّ الظاهر كذا، ولكن الظاهر هنا متروك للقرينة المذكورة، وهي التفسير بثلاثة الأوقات المذكورة.
وقرأ الحسن وأبو عمرو في رواية :" الحُلْم " بسكون العين، وهي تميمية.
قوله :﴿مِّن قَبْلِ صَلَواةِ الْفَجْرِ﴾ فيه ثلاثة أوجه : أحدها : أنه بدلٌ من قوله :" ثَلاَثَ " فيكون في محل نصب.
٤٤٨


الصفحة التالية
Icon