وعن علي " عن النبي ﷺ قال :" تَزَوَّجُوا ولا تُطَلِّقُوا، فإنَّ الطَّلاقَ يَهْتَزُّ مِنْه العَرْشُ " وعن أبي موسى قال :" قال رسول الله ﷺ :" لا تُطلِّقُوا النِّساءُ إلا من ريبَةٍ فإنَّ الله - عزَّ وجلَّ - لا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ ولا الذواقات " وعن أبي موسى قال :" قال رسول الله ﷺ :" مَا حَلَفَ بالطَّلاقِ ولا اسْتَحْلَفَ بِهِ إلاَّ مُنَافِقٌ " أسند الثعلبي.
وروى الدارقطني عن معاذ بن جبل قال :" قال رسول الله ﷺ :" يَا مُعَاذُ مَا يَخْلُقُ اللَّهُ تَعالَى شَيْئاً عَلَى وَجْهِ الأرْضِ أحَبُّ إليْهِ مِنَ العِتَاقِ، ولا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى شَيْئاً أبْغَضَ إِليْهِ من الطَّلاقِ، فإذَا قَالَ الرَّجُلُ لمَمْلُوكَةِ : أنتَ حُرٌّ - إن شَاءَ اللَّهُ - فَهُو حُرٌّ ولا اسْتِثْنَاءَ لَهُ، وإذَا قَالَ الرَّجلُ لامْرأتِهِ : أنت طَالِقٌ إن شَاءَ الله فَلهُ اسْتِثْنَاؤهُ، ولا طَلاقَ عَلَيْهِ " وعن معاذ بن جبل قال :" قال رسول الله ﷺ :" مَا أحَلَّ اللَّهُ شَيْئاً أبْغَضَ إلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ، فَمَن طلَّقَ واسْتَثْنَى فَله ثنياه " قال ابن المنذر : واختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق : فقالت طائفة بجوازه، وهو مروي عن طاووس.
قال حماد الكوفي : والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.
وقال مالك والأوزاعي : لا يجوز الاستثناء في الطلاق خاصة.
قال ابن المنذر : وبالقول الأول أقول.
١٤٥
فصل في وجوه الطلاق روى الدارقطني عن ابن عباس أنه قال : الطلاق على أربعة وجوه وجهان حلالان، ووجهان حرامان.
فأما الحلال، فأن يطلقها [طاهراً] من غير جماع، وأان يطلّقها حاملاً متبيناً حملها، وأما الحرام فأن يطلقها حائضاً، وأن يطلقها حين يجامعها لا يدري أشْتَمَلَ الرَّحمُ على ولدٍ أمْ لا.
واعلم أن الطلاق في حال الحيض والنفاس بدعة، وكذلك في الطُّهر الذي جامعها فيه لقول النبي ﷺ :" وإن شَاءَ طلَّق قَبْلَ أن يمضي " وطلاق السُّنة : أن يُطلِّقها في طُهْرٍ لم يجامعها فيه، وهذا في حقِّ المرأة يلزمها العدة بالأقراء.
وأماطلاق غير المدخول بهافي حيضها، أو الصغير التي لم تحض، والآيسة بعدما جامعها، أو طلق الحامل بعد ما جامعها، أو في حال رؤية الدم لا يكون بدعيّاً ولا سنيّاً لقوله - عليه الصلاة والسلام - :" ثُمَّ ليُطلِّقْهَا طَاهِراً أو حَاملاً " والخُلْع في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه فلا يكون بدعياً، لأن النبي ﷺ أذن لثابت بن قيس في مخالعة زوجته من غير أن يعرف حالها، ولولا جوازه في جميع الأحوال لاستفسره.
قوله :﴿لِعِدَّتِهِنَّ﴾.
قال الزمخشري :" مستقبلات لعدتهن "، كقولك : أتيته لليلة بقيت من المحرم أي : مستقبلاً لها، وفي قراءة رسول الله ﷺ :﴿من قبل عدتهن﴾ انتهى.
وناقشه أبو حيان في تقدير الحال التي تعلق بها الجار كوناً خاصّاً.
وقال :" الجار إذا وقع حالاً إنما يتعلق بكون مطلق ".
وفي مناقشته نظر، لأن الزمخشري لم يجعل الجار حالاً، بل جعله متعلقاً بمحذوف دلّ عليه معنى الكلام.
وقال أبو البقاء :" لعدَّتهنَّ " أي : عندما يعتد لهن به، وهن في قبل الطهر.
وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب.
١٤٦


الصفحة التالية
Icon