أثواب : درع، وخمار، وإزار، ودون ذلك وقاية، أو شيء من الورق.
وبه قال الشَّعبيُّ، والزُّهريُّ، وهو مذهب الشافعي، وأحمد.
قال الشافعي : أعلاها على الموسع : خادم، وأوسطها : ثوبٌ، وأقلُّها : أقل ماله ثمن حسنٌ ثلاثون درهماً، " وَعَلَى الْمُقْتِرِ " مقنعة.
وروي عن ابن عباس أنّه قال : أكثر المتعة خادمٌ، وأقلها مقنعة، وأيُّ قدر أدَّى، جاز في جانبي الكثرة، والقلة.
وطلَّق عبد الرحمن بن عوف امرأته وجمعها جاريةً سوداء، أي : متَّعها.
ومتَّع الحسن بن عليٍّ امراته بعشرة آلاف درهم، فقالت : متاعٌ قليلٌ من حبيبٍ مفارق.
وقال أبو حنيفة : المتعة لا تزاد على نصف مهر المثل، قال : لأن حال المرأة التي يسمَّى لها المهر، أحسن من حال التي لم يسمَّ لها، فإذا لم يجب لها زيادةٌ على نصف المسمَّى، إذا طلَّقت قبل الدُّخول، فلأن لا يجب زيادةٌ على نصف مهر المثل أولى.

فصل في دلالة الآية على حال الزوج من الغنى والفقر.


دلَّت الآية على أنَّه يعتبر حال الزوج : في الغنى، والفقر ؛ لقوله :﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ﴾.
وقال بعض العلماء : يعتبر حالهما وهو قول القاضي.
وقال أبو بكرٍ الرَّازي : يعتبر في المتعة حال الرجل ؛ للآية، وفي مهر المثل حالها، وكذلك في النفقة، واحتج القاضي بقوله :" بِالْمَعْرُوفِ " فإنّ ذلك يدلُّ على حالهما ؛ لأنه ليس من المعروف أن يسوِّي بين الشريفة، الوضيعة.
فصل إذا مات أحدهما قبل الدُّخول، والفرض ؛ اختلف أهل العلم في أنها هل تستحقُّ المهر، أم لا ؟ فذهب عليٌّ، وزيد بن ثابتٍ، وعبد الله بن عمرن وعبدالله بن عباسٍ : إلى أنَّه لا مهر لها، كما لو طلَّقها قبل الفرض، والدخول.
٢١٥
وذهب قومٌ إلى أنَّ لها المهر، لأن الموت كالدخول في تقدير المسمَّى، فكذلك في إيجاب مهر المثل، إذا لم يكن في العقد مسمى، وهو قول الثَّوريَّ، وأحمد، وأصحاب الرَّأي.
واحتجَّوا بما روى علقمة، عن ابن مسعود : أنَّه سئل عن رجل تزوَّج امرأةً، ولم يفرض لها صداقاً، ولم يدخل بها حتى مات.
قال ابن مسعود : لها صداق نسائها ؛ لا وكس، ولا شطط ؛ وعليها العدَّة، ولها الميراث ؛ فقام معقل بن يسار الأشجعيِّ، فقال :" قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ في بَروعَ بنت واشقٍ - امْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ "، ففرح بها ابن مسعود.
وقال الشَّافعيُّ : فإن ثبت حديث بروع بنت واشق، فلا حجَّة في قول أحد دون النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وإن لم يثبت، فلا مهر لها ؛ ولها الميراث.
وكان عليٌّ - رضي الله عنه - يقول في حديث بروع : لا تقبل قول أعربيٌّ من أشجع، على كتاب الله، وسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فصل في اختلافهم في الخلوة إنَّما خصَّ المحسنين ؛ لأنهم المنتفعون بهذا البيان، كقوله :﴿إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا﴾ [النازعات : ٤٥].
وقال أبو مسلم : من أراد أن يكون من المحسنين، فهذا شأنه، وطريقه، والمحسن : هو المؤمن ؛ فيكون المعنى : أنَّ العمل بما ذكرت هو طريق المؤمنين، وقيل :" حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ " إلى أنفسهم في المسارعة إلى طاعة الله تعالى.
جزء : ٤ رقم الصفحة : ٢٠٧
هذه الآية في المطلَّقة قبل المسيس المفروض لها ؛ فبيَّن أنَّ لها نصف ما فرض لها.
واختلف أهل العلم في الخلوة، فقال الشَّافعيُّ : إنها تقرر نصف المهر.
وقال أبو حنيفة : الخلوة الصَّحيحة : أن يخلو بها، وليس هناك مانعٌ حسي، ولا شرعيٍّ، فالحسِّي : كالرَّتق، والقرن والمرض أو معهما ثالثٌ.
والشرعي : كالحيض، والنُّفاس، وصوم الفرض، وصلاة الفرض، والإحرام المطلق ؛ فرضاً كان، أو نفلاً.
٢١٦


الصفحة التالية
Icon