وَرَوَى الْإِمَام أَحْمَد وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ وَابْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّان وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْرَكه مِنْ حَدِيث مُحَمَّد بْن إِسْحَاق عَنْ مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن زَيْد بْن عَبْد رَبّه عَنْ أَبَى مَسْعُود الْبَدْرِيّ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُول اللَّه أَمَّا السَّلَام فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْف نُصَلِّي عَلَيْك إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِي صَلَاتنَا فَقَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد وَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه فِي مُسْنَده عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِمِثْلِهِ وَمِنْ هَهُنَا ذَهَبَ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه إِلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَى الْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّد الْأَخِير فَإِنْ تَرَكَهُ لَمْ تَصِحّ صَلَاته وَقَدْ شَرَعَ بَعْض الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الْمَالِكِيَّة وَغَيْرهمْ يُشَنِّع عَلَى الْإِمَام الشَّافِعِيّ فِي اِشْتِرَاطه ذَلِكَ فِي الصَّلَاة وَيَزْعُم أَنَّهُ قَدْ تَفَرَّدَ بِذَلِكَ وَحَكَى الْإِجْمَاع عَلَى خِلَافه
أَبُو جَعْفَر الطَّبَرِيّ وَالطَّحَاوِيّ وَالْخَطَّابِيّ وَغَيْرهمْ فِيمَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاض عَنْهُمْ وَقَدْ تَعَسَّفَ هَذَا الْقَائِل فِي رَدّه عَلَى الشَّافِعِيّ وَتَكَلَّفَ فِي دَعْوَاهُ الْإِجْمَاع فِي ذَلِكَ وَقَالَ مَا لَمْ يُحِطْ بِهِ عِلْمًا فَإِنَّا قَدْ رُوِّينَا وُجُوب ذَلِكَ وَالْأَمْر بِالصَّلَاةِ عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاة كَمَا هُوَ ظَاهِر الْآيَة وَمُفَسَّر بِهَذَا الْحَدِيث عَنْ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة مِنْهُمْ اِبْن مَسْعُود وَأَبُو مَسْعُود الْبَدْرِيّ وَجَابِر بْن عَبْد اللَّه وَمِنْ التَّابِعِينَ الشَّعْبِيّ وَأَبُو جَعْفَر الْبَاقِر وَمُقَاتِل بْن حَيَّان وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ لَا خِلَاف عَنْهُ فِي ذَلِكَ وَلَا بَيْن أَصْحَابه أَيْضًا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْإِمَام أَحْمَد أَخِيرًا فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ اِبْن زُرْعَة الدِّمَشْقِيّ بِهِ وَبِهِ قَالَ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَالْفَقِيه الْإِمَام مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم الْمَعْرُوف بِابْنِ الْمَوَّاز الْمَالِكِيّ رَحِمَهمْ اللَّه تَعَالَى حَتَّى إِنَّ بَعْض أَئِمَّة الْحَنَابِلَة أَوْجَبَ أَنْ يُقَال فِي الصَّلَاة عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا عَلَّمَهُمْ أَنْ يَقُولُوا لَمَّا سَأَلُوهُ وَحَتَّى أَنَّ بَعْض أَصْحَابنَا أَوْجَبَ الصَّلَاة عَلَى آلِهِ وَمِمَّنْ حَكَاهُ الْبَنْدَنِيجِيّ وَسُلَيْم الرَّازِيّ وَصَاحِبه نَصْر بْن إِبْرَاهِيم الْمَقْدِسِيّ وَنَقَلَهُ إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَصَاحِبه الْغَزَالِيّ قَوْلًا عَنْ الشَّافِعِيّ وَالصَّحِيح أَنَّهُ وَجْه عَلَى أَنَّ الْجُمْهُور عَلَى خِلَافه وَحَكَوْا الْإِجْمَاع عَلَى خِلَافه وَلِلْقَوْلِ بِوُجُوبِهِ ظَوَاهِر الْحَدِيث وَاَللَّه أَعْلَم وَالْغَرَض أَنَّ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه يَقُول بِوُجُوبِ الصَّلَاة عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
٢١٥@@@