قَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ عَنْ الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ أَبِي مَعْمَر قَالَ قَرَأَ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ سُورَة مَرْيَم فَسَجَدَ وَقَالَ هَذَا السُّجُود فَأَيْنَ الْبُكَى يُرِيد الْبُكَاء رَوَاهُ اِبْن أَبِي حَاتِم وَابْن جَرِير وَسَقَطَ مِنْ رِوَايَته ذِكْر أَبِي مَعْمَر فِيمَا رَأَيْت فَاَللَّه أَعْلَم.
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (٥٩)
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا
لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى حِزْب السُّعَدَاء وَهُمْ الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِمْ السَّلَام وَمَنْ اِتَّبَعَهُمْ مِنْ الْقَائِمِينَ بِحُدُودِ اللَّه وَأَوَامِره الْمُؤَدِّينَ فَرَائِض اللَّه التَّارِكِينَ لِزَوَاجِرِهِ ; ذَكَرَ أَنَّهُ " خَلَفَ مِنْ بَعْدهمْ خَلْف " أَيْ قُرُون أُخَر " أَضَاعُوا الصَّلَاة " وَإِذَا أَضَاعُوهَا فَهُمْ لِمَا سِوَاهَا مِنْ الْوَاجِبَات أَضْيَع لِأَنَّهَا عِمَاد الدِّين وَقِوَامه وَخَيْر أَعْمَال الْعِبَاد وَأَقْبَلُوا عَلَى شَهَوَات الدُّنْيَا وَمَلَاذّهَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا فَهَؤُلَاءِ سَيَلْقَوْنَ غَيًّا أَيْ خَسَارًا يَوْم الْقِيَامَة وَقَدْ اِخْتَلَفُوا فِي الْمُرَاد بِإِضَاعَةِ الصَّلَاة هَاهُنَا فَقَالَ قَائِلُونَ : الْمُرَاد بِإِضَاعَتِهَا تَرْكهَا بِالْكُلِّيَّةِ قَالَهُ مُحَمَّد بْن كَعْب الْقُرَظِيّ وَابْن زَيْد بْن أَسْلَمَ وَالسُّدِّيّ وَاخْتَارَهُ اِبْن جَرِير وَلِهَذَا ذَهَبَ مَنْ ذَهَبَ مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف وَالْأَئِمَّة كَمَا هُوَ الْمَشْهُور عَنْ الْإِمَام أَحْمَد وَقَوْل عَنْ الشَّافِعِيّ إِلَى تَكْفِير تَارِك الصَّلَاة لِلْحَدِيثِ " بَيْن الْعَبْد وَبَيْن الشِّرْك تَرْك الصَّلَاة " وَالْحَدِيث الْآخَر " الْعَهْد الَّذِي بَيْننَا وَبَيْنهمْ الصَّلَاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ " وَلَيْسَ هَذَا مَحَلّ بَسْط هَذِهِ الْمَسْأَلَة
٢٦٥@@@