بينات} قال : الحلال والحرام والحدود.
- قوله تعالى : الزانية والزاني فأجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
أخرج عبد الرزاق، وَابن أبي شيبة وعبد بن الحميد، وَابن جَرِير، وَابن المنذر، وَابن أبي حاتم عن عطاء ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾ قال : في الحد أن يقام عليهم ولا يعطل، أما انه ليس بشدة الجلد.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن الحميد، وَابن جَرِير، وَابن المنذر عن مجاهد ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾ قال : في اقامة الحد.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن الضحاك ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾ قال : في تعطيل الحد.
وأخرج عَبد بن حُمَيد، وَابن جَرِير، وَابن المنذر عن عمران بن حدير قال : قلت لأبي مجلز ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾ قال : انا لنرجم الرجل أو يجلد أو يقطع قال : ليس كذاك إنما اذا رفع للسلطان فليس له أن يدعهم رحمة لهم حتى يقيم عليهم الحد.