الجاهليه بالإسلام، قيل له : أعن ابن عباس قال : نعم.
وأخرج ابن أبي شيبة، وَابن جَرِير، وعَبد بن حُمَيد عن مجاهد في قوله ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾ قال : رجال كانوا يريدون الزنا بنساء زوان بغايا متعالنات كن كذلك في الجاهلية، قيل لهم هذا حرام فارادوا نكاحهن فحرم الله عليهم نكاحهن.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن مجاهد قال : كان في بدء الإسلام قوم يزنون قالوا : أفلا نتزوج النساء التي كنا نفجر بهن، فانزل الله ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية﴾.
وأخرج ابن أبي شيبة، وعَبد بن حُمَيد عن الضحاك ﴿والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾ قال إنما عني بذلك الزنا ولم يعن به التزويج.
وأخرج عَبد بن حُمَيد، وَابن جَرِير عن سعيد بن جبير ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾ قال : لا يزني حين يزني إلا بزانية مثله أو مشركة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة مثله.
وأخرج ابن جرير، وَابن المنذر، وَابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس