والشق ثلاثة عشر سهما ونطاه خمسة أسهم ولم يقسم رسول الله ﷺ من خيبر لأحد من المسلمين إلا لمن شهد الحديبية ولم يأذن رسول الله ﷺ لأحد تخلف عنه عند مخرجه الحديبية أن يشهد معه خيبر إلا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حزام الأنصاري.
وأخرج أبو داود، وَابن مردويه عن عمر بن الخطاب قال : كان لرسول الله ﷺ صفايا بني النضير وخيبر وفدك فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه وأما فدك فكانت لابن السبيل وأما خيبر فجزأها ثلاثة أجزاء فقسم منها جزأين بين المسلمين وحبس جزءا لنفسه ولنفقة أهله فما فضل عن نفقة أهله رده على فقراء المهاجرين.
وأخرج ابن النباري في المصاحف عن الأعمش قال : ليس بين مصحف عبد الله وزيد بن ثابت خلاف في حلال وحرام إلا في حرفين في سورة الأنفال (واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، وَابن السبيل) (سورة الأنفال الأية ٤١) وفي سورة الحشر {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى