وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله :﴿وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار﴾ قال : نزلت في امرأة الحكم بنت أبي سفيان ارتدت فتزوجها رجل ثقفي ولم ترتد امرأة من قريش غيرها فأسلمت مع ثقيف حين أسلموا.
وأخرج أبو داود في ناسخه، وَابن المنذر عن ابن جريج ﴿فامتحنوهن﴾ الآية قال : سألت عطاء عن هذه الآية تعلمها قال : لا.
الآية ١٢ - ١٣.
أَخرَج عَبد الرزاق، وعَبد بن حُمَيد والبخاري، وَابن ماجة، وَابن المنذر، وَابن مردويه عن عائشة أن رسول الله ﷺ كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية ﴿يا أيها النَّبِيّ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك﴾ إلى قوله :﴿غفور رحيم﴾ فمن أقرت بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله : قد بايعنك كلاما ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما بايعهن إلا بقوله : قد بايعنك على ذلك.
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور، وعَبد بن حُمَيد، وَابن سعد