وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال : نسخ من يرث ولم ينسخ الأقربين الذين لا يرثون.
وأخرج وكيع، وَابن أبي شيبة، وعَبد بن حُمَيد، وَابن جَرِير، وَابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر، أنه سئل عن هذه الآية ﴿الوصية للوالدين والأقربين﴾ قال : نسختها آية الميراث.
وأخرج ابن جرير عن قتادة عن شريح في الآية قال : كان الرجل يوصي بماله كله حتى نزلت آية الميراث.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن مجاهد في الآية قال : كان الميراث للولد والوصية للوالدين والأقربين فهي منسوخة.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن قتادة في الآية قال : الخير المال كان يقال ألف فما فوق ذلك فأمر أن يوصي للوالدين والأقربين ثم نسخ الوالدين وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منها وليست لهم منه وصية فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو غير قريب.
وأخرج أحمد، وعَبد بن حُمَيد والترمذي وصححه والنسائي، وَابن ماجه عن عمرو بن خارجة أن النَّبِيّ ﷺ خطبهم على راحلته فقال : إن الله قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا تجوز لوارث وصية.
وأخرج أحمد، وعَبد بن حُمَيد والبيهقي في "سُنَنِه" عن أبي أمامة الباهلي سمعت رسول الله ﷺ في حجة الوداع في خطبته يقول : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث