قال : من الدم.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف، وعَبد بن حُمَيد، وَابن جَرِير، وَابن المنذر والنحاس عن مجاهد في قوله ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ قال : حتى ينقطع الدم.
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد، وعَبد بن حُمَيد والترمذي والنسائي، وَابن ماجة والبيهقي في "سُنَنِه" عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وَابن ماجة والحاكم وصححه عن ابن عباس عن النَّبِيّ ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : يتصدق بدينار أو بنصف دينار.
وأخرج أبو داود والحاكم عن ابن عباس قال : إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار