بن عمرو في الذي يأتي المرأة في دبرها قال : هي اللوطية الصغرى.
وأخرج عبد الرزاق، وعَبد بن حُمَيد والبيهقي عن الزهري قال : سألت ابن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن عن ذلك فكرهاه ونهياني عنه.
وأخرج عبد الله بن أحمد والبيهقي عن قتادة في الذي يأتي امرأته في دبرها قال : حدثني عقبة بن وشاح أن أبا الدرداء قال : لا يفعل ذلك إلا كافر، قال : وحدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال تلك اللوطية الصغرى.
وأخرج البيهقي في الشعب وضعفه عن أبي بن كعب قال : أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة فمنها نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرها فذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله ومنها نكاح المرأة للمرأة وذلك مما حرم الله ورسوله وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحا، قال زر : قلت لأبي بن كعب وما التوبة النصوح قال : سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم