ومائة شيء فإذا بلغ مائتين ففيها خمسة دراهم.
وأخرج الدارقطني والحاكم وصحححه عن أبي ذر أن رسول الله ﷺ قال : في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته قالها بالزاي.
وَأخرَج أبو داود من طريق خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع.
وأخرج ابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر وعائشة أن النَّبِيّ ﷺ كان يأخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار ومن الأربعين دينارا دينارا.
وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النَّبِيّ ﷺ قال ليس في أقل من خمس ذود شيء ولا في أقل