منكم من الغائط} قال : الغائط الوادي.
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور ومسدد، وَابن أبي شيبة في مسنده، وعَبد بن حُمَيد، وَابن جَرِير، وَابن المنذر، وَابن أبي حاتم والطبراني والحاكم والبيهقي من طرق عن ابن مسعود في قوله ﴿أو لامستم النساء﴾ قال : اللمس، ما دون الجماع والقبلة منه وفيها الوضوء.
وأخرج الطبراني عن ابن مسعود، أنه كان يقول في هذه الآية ﴿أو لامستم النساء﴾ هو الغمز.
وأخرج ابن أبي شيبة، وَابن جَرِير عن ابن عمر أنه كان يتوضأ من قبلة المرأة ويقول : هي اللماس.
وأخرج الشافعي في الأم وعبد الرزاق، وَابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر قال : قبلة
الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء