وأخرج الحاكم والبيهقي عن عمر قال : إن القبلة من اللمس فتوضأ منها.
وأخرج ابن أبي شيبة، وعَبد بن حُمَيد، وَابن جَرِير، وَابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال : اللمس هو الجماع ولكن الله كنى عنه.
وأخرج سعيد بن منصور، وَابن أبي شيبة، وَابن جَرِير، وَابن المنذر، وَابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله ﴿أو لامستم النساء﴾ قال : هو الجماع.
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور، وَابن أبي شيبة، وعَبد بن حُمَيد، وَابن جَرِير، وَابن المنذر عن سعيد بن جبير قال : كنا في حجرة ابن عباس ومعنا عطاء بن أبي رباح ونفر من الموالي وعبيد بن عمير ونفر من العرب فتذاكرنا اللماس فقلت أنا وعطاء والموالي : اللمس باليد، وقال عبيد بن عمير والعرب : هو الجماع، فدخلت على ابن عباس فأخبرته فقال : غلبت الموالي وأصابت العرب، ثم قال : إن اللمس والمس والمباشرة إلى الجماع ما هو ولكن الله يكني بما شاء


الصفحة التالية
Icon