وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة﴾ إلى قوله ﴿فليصلوا معك﴾ فإنه كانت تأخذ طائفة منهم السلاح فيقبلون على العدو والطائفة الأخرى يصلون مع الإمام ركعة ثم يأخذون أسلحتهم فيستقبلون العدو ويرجع أصحابهم فيصلون مع الإمام ركعة فيكون للإمام ركعتان ولسائر الناس ركعة واحدة ثم يقضون ركعة أخرى وهذا تمام من الصلاة.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله ﴿فإذا سجدوا﴾ يقول : فإذا سجدت الطائفة التي قامت معك في صلاتك تصلي بصلاتك ففرغت من سجودها ﴿فليكونوا من ورائكم﴾ يقول : فليصيروا بعد فراغهم من سجودهم خلفكم مصافي العدو المكان الذي فيه سائر الطوائف التي لم تصل معك ولم تدخل معك في صلاتك.
وأخرج البخاري والنسائي، وَابن جَرِير، وَابن المنذر، وَابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي عن ابن عباس في قوله ﴿إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى﴾ قال : نزلت في عبد الرحمن بن عوف كان جريحا


الصفحة التالية
Icon