وأخرج البيهقي عن أبي موسى قال : قال رسول الله ﷺ من حبس العنب أيام قطافه حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يعلم أنه يتخذ خمرا فقد تقدم في النار على بصيرة.
وأخرج البيهقي عن ابن عمر : أنه كان يكره أن تسقى البهائم الخمر.
وأخرج البيهقي عن عائشة : أنها كانت تنهى النساء أن يمتشطن بالخمر.
وأخرج عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وَابن ماجه عن معاوية ابن أبي سفيان عن النَّبِيّ ﷺ قال من شرب الخمر فاجلدوه، قالها ثلاثا فإن شربها الرابعة فاقتلوه.
وأخرج عبد الرزاق عن أبي موسى الأشعري أن النَّبِيّ ﷺ حين بعثه إلى اليمن سأله قال : إن قومي يصنعون شرابا من الذرة يقال له المزر فقال النَّبِيّ ﷺ : أيسكر قال : نعم قال : فانههم عنه، قال : نهيتهم ولم ينتهوا، قال : فمن لم ينته في الثالثة منهم فاقتله.
وأخرج عبد الرزاق عن مكحول قال : قال رسول الله ﷺ من شرب