فإن لم يجد صام ثلاثين يوما والطعام مد مد يشبعهم.
وأخرج ابن أبي شيبة، وَابن جَرِير، وَابن أبي حاتم عن الحكم، أن عمر كتب أن يحكم عليه في الخطأ والعمد.
وأخرج ابن أبي شيبة، وَابن جَرِير، وَابن أبي حاتم عن عطاء قال : يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان.
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور، وعَبد بن حُمَيد، وَابن جَرِير، وَابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله ﴿ومن قتله منكم متعمدا﴾ قال : متعمد القتلة ناسيا لإحرامه فذلك الذي يحكم عليه فإن قتله ذاكرا لإحرامه متعمد القتلة لم يحكم عليه.
وأخرج ابن جرير عن مجاهد في الذي يقتل الصيد متعمدا وهو يعلم أنه محرم ومتعمد قتله قال : لا يحكم عليه ولا حج له.
وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : العمد هو الخطأ المكفر أن يصيب الصيد وهو يريد غيره فيصيبه


الصفحة التالية
Icon