وأخرج ابن جرير عن الحسن ﴿ومن قتله منكم متعمدا﴾ للصيد ناسيا لإحرامه فمن اعتدى بعد ذلك متعمدا للصيد يذكر إحرامه لم يحكم عليه.
وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس ﴿ومن قتله منكم متعمدا﴾ قال : إذا كان ناسيا لإحرامه وقتل الصيد متعمدا.
وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن سيرين قال : من قتله متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه فعليه الجزاء ومن قتله متعمدا لقتله غير ناس لإحرامه فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
وأخرج الشافعي، وعَبد بن حُمَيد، وَابن جَرِير عن مجاهد قال : من قتله متعمدا غير ناس لإحرامه ولا يريد غيره فقد حل وليست له رخصة ومن قتله ناسيا لإحرامه أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر.
وأخرج الشافعي، وَابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج قال : قلت لعطاء ﴿ومن قتله منكم متعمدا﴾ فمن قتله خطأ يغرم وإنما جعل الغرم على من قتله متعمدا قال : نعم تعظم بذلك حرمات الله ومضت بذلك السنن ولئلا يدخل الناس في ذلك.
وأخرج الشافعي، وَابن المنذر عن عمرو بن دينار قال : رأيت الناس أجمعين يغرمون في الخطأ.
وأخرج ابن أبي شيبة، وَابن جَرِير، وَابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن