فقال ابن عباس : ثمنه يهدى إلى مكة.
وأخرج ابن جرير عن مجاهد في الآية قال : عليه من النعم مثله.
وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال : إن قتل نعامة أو حمارا فعليه بدنه وإن قتل بقرة أو أيلا أو أروى فعليه بقرة أو قتل غزالا أو أرنبا فعليه شاة وإن قتل ظبيا أو جريا أو يربوعا فعليه سخلة قد أكلت العشب وشربت اللبن.
وأخرج ابن جرير عن عطاء أنه سئل : أيغرم في صغير الصيد كما يغرم في كبيره قال : أليس يقول الله ﴿فجزاء مثل ما قتل﴾.
وَأخرَج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله ﴿فجزاء مثل ما قتل﴾ قال : ما كان له مثل يشبهه فهو جزاؤه قضاؤه.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حبان في قوله ﴿فجزاء مثل ما قتل﴾ قال : فما كان من صيد البر مما ليس له قرن الحمار والنعامة فجزاؤه من البدن وما كان من صيد البر ذوات القرون فجزاؤه من البقر وما كان من الظباء ففيه