وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ قال : محله مكة.
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عطاء قال : الهدي والنسك والطعام بمكة والصوم حيث شئت.
وأخرج أبو الشيخ عن الحكم قال : قيمة الصيد حيث أصابه.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله ﴿أو كفارة طعام مساكين﴾ قال : الكفارة في قتل ما دون الأرنب إطعام.
وأخرج عبد الرزاق، وعَبد بن حُمَيد، وَابن جَرِير عن مجاهد قال : من قتل الصيد ناسيا أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر فعليه مثله ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ فإن لم يجد فابتاع بثمنه طعاما فإن لم يجد صام عن كل مد يوما.
وأخرج ابن جرير، وَابن المنذر عن ابن جريج قال : قال لي الحسن بن مسلم : من أصاب من الصيد ما يبلغ أن يكون فيه شاة فصاعدا فذلك الذي قال الله ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ وأما ﴿كفارة طعام مساكين﴾ فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه هدي العصفور يقتل فلا يكون هدي قال {أو


الصفحة التالية
Icon