عدل ذلك صياما} عدل النعامة أو عدل العصفور أو عدل ذلك كله، قال ابن جريج : فذكرت ذلك لعطاء فقال : كل شيء في القرآن أو فلصاحبه أن يختار ما شاء.
وأخرج عبد الرزاق، وعَبد بن حُمَيد، وَابن جَرِير، وَابن المنذر وأبو الشيخ عن إبراهيم النخعي، أنه كان يقول : إذا أصاب المحرم شيئا من الصيد عليه جزاؤه من النعم فان لم يجد قوم الجزاء دراهم ثم قومت الدراهم طعاما بسعر ذلك اليوم فتصدق به فإن لم يكن عنده طعام صام مكان كل نصف صاع يوما.
وأخرج أبو الشيخ عن عطاء ومجاهد في قوله ﴿أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما﴾ قالا : هو ما يصيب المحرم من الصيد لا يبلغ أن يكون فيه الهدي ففيه طعام قيمته.
وأخرج ابن جرير، وَابن المنذر عن عطاء في الآية قال : إن أصاب إنسان محرم نعامة فإن له إن كان ذا يسار أن يهدي ما شاء جزورا أو عدلها طعاما أو عدلها صياما له ايتهن شاء من أجل قوله عز وجل فجزاؤه كذا، قال : فكل شيء في القرآن أو فليختر منه صاحبه ما شاء، قلت له : أرأيت إذا قدر على الطعام ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب قال : ترخيص الله عسى أن يكون عنده طعام وليس عنده ثمن الجزور وهي الرخصة