وأخرج ابن المنذر، وَابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله ﴿ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين﴾ قال : فهذه أربعة أزواج ﴿قل آلذكرين حرم أم الأنثيين﴾ يقول : لم أحرم شيئا من ذلك ﴿أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين﴾ يعني هل تشتمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى فلم تحرمون بعضا وتحلون بعضا ﴿نبئوني بعلم إن كنتم صادقين﴾ يقول : كله حلال : يعني ما تقدم ذكره مما حرمه أهل الجاهلية.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن في قوله ﴿أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين﴾ قال : ما حملت الرحم.
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله ﴿آلذكرين حرم﴾ الآية، قال : إنما ذكر هذا من أجل ما حرموا من الأنعام وكانوا يقولون : الله أمرنا بهذا، فقال الله ﴿فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم﴾.
- الآية (١٤٥).


الصفحة التالية
Icon