فقالت : يا رسول الله ماتت فلانة - تعنى الشاة - قال : فلولا أخذتم مسكها قالت : يا رسول الله أنأخذ مسك شاة قد ماتت، فقرأ النَّبِيّ ﷺ قل ﴿لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة﴾ وإنكم لا تطعمونه وإنما تدبغونه حتى تنتفعوا به فأرسلت إليها فسلختها ثم دبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها.
وأخرج ابن المنذر، وَابن أبي حاتم عن ابن عباس، أنه قرأ هذه الآية ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة﴾ إلى آخر الآية، وقال : إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم فإما الجلد والقد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال.
وأخرج ابن المنذر، وَابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا


الصفحة التالية
Icon