"""""" صفحة رقم ٢٧٦ """"""
وبالجزم فى الفعلين قرأ الجمهور وقرأ حميد الخراز بالرفع فى الفعلين على الاستئناف والمراد بالسراح الجميل هو الواقع من غير ضرار على مقتضى السنة وقيل إن جزم الفعلين على أنهما جواب الشرط وعلى هذا يكون قوله فتعالين اعتراضا بين الشرط والجزاء
الأحزاب :( ٢٩ ) وإن كنتن تردن.....
) وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة ( أي الجنة ونعيمها ) فإن الله أعد للمحسنات منكن ( أى اللاتى عملن عملا صالحا ) أجرا عظيما ( لا يمكن وصفه ولا يقادر قدره وذلك بسبب إحسانهن وبمقابلة صالح عملهن
وقد اختلف العلماء فى كيفيه تخيير النبى ( ﷺ ) أزواجه على قولين القول الأول أنه خيرهن بإذن الله فى البقاء على الزوجية أو الطلاق فاخترت البقاء وبهذا قالت عائشة ومجاهد وعكرمة والشعبي والزهرى وربيعة والقول الثانى أنه إنما خيرهن بين الدنيا فيفارقهن وبين الاخرة فيمسكهن ولم يخيرهن فى الطلاق وبهذا قال على والحسن وقتادة والراجح الأول واختلفوا أيضا فى المخيرة إذا اختارت زوجها هل يحسب مجرد ذلك التخيير على الزوج طلقة أم لا فذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أنه لا يكون التخيير مع اختيار المرأة لزوجها طلاقا لا واحدة ولا أكثر وقال على وزيد بن ثابت إن اختارت زوجها فواحدة بائنة وبه قال الحسن والليث وحكاه الخطابى والنقاش عن مالك والراجح الأول لحديث عائشة الثابت فى الصحيحين قالت خيرنا رسول الله ( ﷺ ) فاخترناه فلم يعد طلاقا ولا وجه لجعل مجرد التخيير طلاقا ودعوى أنه كناية من كنايات الطلاق مدفوعة بأن المخير لم يرد الفرقة لمجرد التخيير بل أراد تفويض المرأة وجعل أمرها بيدها فإن اختارت البقاء بقيت على ما كانت عليه من الزوجية وإن اختارت الفرقة صارت مطلقة
واختلفوا في اختيارها لنفسها هل يكون ذلك طلقة رجعية أو بائنة فقال بالأول عمر وابن مسعود وابن عباس وابن أبى ليلى والثورى والشافعى وقال بالثانى على وأبو حنيفة وأصحابه وروى عن مالك والراجح الأول لأنه يبعد كل البعد أن يطلق رسول الله ( ﷺ ) نساءه على خلاف ما أمره الله به وقد أمره بقوله ) إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ( وروى عن زيد بن ثابت أنها إذا اختارت نفسها فثلاث طلقات وليس لهذا القول وجه وقد روى عن على أنها إذا اختارت نفسها فليس بشىء وإذا اختارت زوجها فواحدة رجعية
الأحزاب :( ٣٠ ) يا نساء النبي.....
ثم لما اختار نساء رسول الله ( ﷺ ) رسول الله أنزل فيهن هذه الايات تكرمة لهن وتعظيما لحقهن فقال ) يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة ( أى ظاهرة القبح واضحة الفحش وقد عصمهن الله عن ذلك وبرأهن وطهرهن ) يضاعف لها العذاب ضعفين ( أى يعذبهن مثلى عذاب غيرهن من النساء إذا أتين بمثل تلك الفاحشة وذلك لشرفهن وعلو درجتهن وارتفاع منزلتهن وقد ثبت فى هذه الشريعة فى غير موضع أن تضاعف الشرف وارتفاع الدرجات يوجب لصاحبه إذا عصى تضاعف العقوبات وقرأ أبو عمرو يضعف على البناء للمفعول وفرق هو وأبو عبيد بين يضاعف ويضعف فقالا يكون يضاعف ثلاثة عذابات ويضعف عذابين قال النحاس هذه التفرقة التي جاء بها لا يعرفها أحد من أهل اللغة والمعنى في يضاعف ويضعف واحد أى يجعل ضعفين وهكذا ضعف ما قالاه ابن جرير ) وكان ذلك على الله يسيرا ( لا يتعاظمه ولا يصعب عليه
الأحزاب :( ٣١ ) ومن يقنت منكن.....
) ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا ( قرأ الجمهور يقنت بالتحتية وكذا قرءوا يأت منكن حملا على لفظ من فى الموضعين وقرأ الجحدرى ويعقوب وابن عامر فى رواية وأبو جعفر بالفوقية حملا على المعنى ومعنى من يقنت من يطع وكذا اختلف القراء فى مبينة فمنهم من قرأها بالكسر ومنهم من قرأها بفتح الياء كما تقدم فى النساء وقرأ ابن كثير وابن عامر نضعف بالنون ونصب العذاب وقرئ


الصفحة التالية
Icon