"""""" صفحة رقم ٢٩٢ """"""
يجمع العم والخال اكتفاء بجنسيتهما مع أن لجمع البنات دلالة علي ذلك لامتناع اجتماع أختين تحت واحد ولم يحسن هذا الاختصار فى العمة والخالة لإمكان سبق الوهم إلى أن التاء فيهما للوحدة انتهى وكل وجه من هذه الوجوه يحتمل المناقشة بالنقض والمعارضة وأحسنها تعليل جمع العمة والخالة بسبق الوهم إلى أن التاء للوحدة وليس فى العم والحال مايسبق الوهم إليه بأنه أريد به الوحدة إلا مجرد صيغة الإفراد وهى لاتقتضى ذلك بعد إضافتها لما تقرر من عموم أسماء الأجناس المضافة علي أن هذا الوجه الأحسن لايصفو عن شوب المناقشة ) وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ( هو معطوف على مفعول أحللنا أى وأحللنا لك امرأة مصدقة بالتوحيد إن وهبت نفسها منك بغير صداق وأما من لم تكن مؤمنة فلا تحل لك بمجرد هبتها نفسها لك ولكن ليس ذلك بواجب عليك بحيث يلزمك قبول ذلك بل مقيدا بإرادتك ولهذا قال ) إن أراد النبي أن يستنكحها ( أى يصيرها منكوحة له ويتملك بضعها بتلك الهبة بلا مهر وقد قيل إنه لم ينكح النبى ( ﷺ ) من الواهبات أنفسهن أحدا ولم يكن عنده منهن شىء وقيل كان عنده منهن خولة بنت حكيم كما فى صحيح البخارى عن عائشة وقال قتادة هى ميمونة بنت الحارث وقال الشعبى هى زينب بنت خزيمة الأنصارية أم المساكين وقال علي بن الحسين والضحاك ومقاتل هى أم شريك بنت جابر الأسدية وقال عروة بن الزبير هى أم حكيم بنت الأوقص السلمية ثم بين سبحانه أن هذا النوع من النكاح خاص برسول الله ( ﷺ ) لايحل لغيره من أمته فقال ) خالصة لك من دون المؤمنين ( أى هذا الإحلال الخالص هو خاص بك دون غيرك من المؤمنين ولفظ خالصة إما حال من امرأة قاله الزجاج أو مصدر مؤكد كوعد الله أى خالص لك خلوصا قرأ الجمهور امرأة بالنصب وقرأ أبو حيوة بالرفع علي الابتداء وقرأ الجمهور إن وهبت بكسر إن وقرأ أبى والحسن وعيسى بن عمر بفتحها على أنه بدل من امرأة بدل اشتمال أو على حذف لام العلة أى لأن وهبت وقرأ الجمهور خالصة بالنصب وقرىء بالرفع على أنها صفة لامرأة على قراءة امرأة بالرفع وقد أجمع العلماء على أن هذا خاص بالنبى ( ﷺ ) وأنه لايجوز لغيره ولا ينعقد النكاح بهبة المرأة نفسها إلا ماروى عن أبى حنيفة وصاحبيه أنه يصح النكاح إذا وهبت وأشهد هو على نفسه بمهر وأما بدون مهر فلا خلاف فى أن ذلك خاص بالنبى ( ﷺ ) ولهذا قال ) قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم ( أى مافرضه الله سبحانه على المؤمنين فى حق أزواجهم من شرائط العقد وحقوقه فإن ذلك حق عليهم مفروض لايحل لهم الاخلال به ولا الاقتداء برسول الله ( ﷺ ) فيما خصه الله به توسعه عليه وتكريما له فلا يتزوجوا إلا أربعا بمهر وبينة وولي ) وما ملكت أيمانهم ( أى وعلمنا مافرضنا عليهم فيما ملكت أيمانهم من كونهن ممن يجوز سبيه وحربه لا من كان لايجوز سبيه أو كان له عهد من المسلمين ) لكيلا يكون عليك حرج ( قال المفسرون هذا يرجع إلى أول الآية أى أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك والموهوبة لكيلا يكون عليك حرج فتكون اللام متعلقة بأحللنا وقيل هى متعلقة بخالصة والأول أولي والحرج الضيق أى وسعنا عليك فى التحليل لك لئلا يضيق صدرك فتظن أنك قد أثمت فى بعض المنكوحات ) وكان الله غفورا رحيما ( يغفر الذنوب ويرحم العباد ولذلك وسع الأمر ولم يضيقه
الأحزاب :( ٥١ ) ترجي من تشاء.....
) ترجي من تشاء منهن ( قرىء ترجى مهموزا وغير مهموز وهما لغتان والإرجاء التأخير يقال أرجأت الأمر وأرجيته إذا أخرته ) وتؤوي إليك من تشاء ( أي تضم إليك يقال أواه إليه بالمد ضمه إليه وأوى مقصورا أى ضم إليه والمعنى أن الله وسع على رسوله وجعل الخيار إليه فى نسائه فيؤخر من شاء منهن ويؤخر نوبتها ويتركها ولا يأتيها من غير طلاق ويضم إليه من شاء منهن


الصفحة التالية
Icon